الأحد، 12 أكتوبر 2014

أحكام الجنائز

أحكام الجنائز
كثيرٌ من الناس يجهل الأحكام المتعلقة بالجنائز ، حسب هدي رسول الله   لذا أحببت أن أوجز هذه الأحكام  بدأً من المرض وحتى التعزية .
ماذا يجب على المريض ؟
يجب عليه أن يرضى بقضاء الله ، ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ، وذلك خيراً له . قال رسول الله (عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) رواه مسلم .
ولا يجوز للمريض أن يتمنى الموت ، مهما اشتد مرضه  لحديث أم الفضل أن رسول الله دخل عليهم وعباس عم رسول الله يشتكي ، فتمنى عباس الموت ، فقال له عليه السلام : ( يا عم لا تتمن الموت ، فإنك إن كنت محسناً  فأن تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خيرٌ لك ، وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتسعتب من إساءتك خبرٌ لك  فلا تتمن الموت ) أحرجه الحاكم
وإن كان عليه حقوق . فليؤدها إلى أصحابها ، إن تيسَّر له  وإلا أوصى بذلك . لقول رسول الله : (من كانت عنده مظلمة ، لأخيه من عرضه أو ماله ، فليؤدها إليه  قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ، إن كان له عملٌ صالح أُخذ منه ، وأعطي صاحبه ، وإن لم يكن له عملٌ صالح ، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ) أخرجه البخاري .
 وإن كان ينوي السداد ، فالحكم يختلف . قال رسول الله : ( الدين دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه ، فذاك الذي يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذٍ دينارٌ ولا درهم )  ولا بد من الاستعجال بالوصية ، يوصي لأقربائه الذين لا يرثون  ولا وصية في أكثر من الثلث ، ويحرم الإضرار في الوصية  وأن يشهد على ذلك رجلين عدلين ، ويوصي بان يجهز  ويدفن على السنة ، فقد كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك .
وإذا حضر المريض الموت ، فعلى من عنده ، أن يلقنوه الشهادة لقوله : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) كما عليهم أن يدعوا له ، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ، أما قراءة القرآن ، وبالتحديد سورة يس عند الميت ، فلم يصح فيه حديث . أما بعد الموت . فعليهم أن يدفنوه ، في البلد الذي مات فيه  ولا ينقلوه إلى غيره ، لأن ذلك يتنافى مع التعجيل بتجهيزه ودفنه . لحديث أبي هريرة مرفوعاً  (أسرعوا بالجنازة ، فان تك صالحة فخيرٌ تقدمونها عليه  وإن تك غير ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم ) أخرجه الشيخان . وعليهم قضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله . فإن لم يكن له مال ، فذلك على الدولة ، ويمكن أن يبادر أي مسلم لقضاء الدين ، وان القضاء يرفع العذاب عنه  ويحرم على أقارب الميت النياحة ، بخلاف البكاء فإنه جائز ، ويستحب للمخبر عن الميت ، أن يطلب من الناس أن يستغفروا له .
ومن علامات حسن الخاتمة ، النطق بالشهادتين عند الموت ، لقوله عليه السلام : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) أخرجه الحاكم . ومنها رشح الجبين ، لقوله عليه السلام : ( موت المؤمن بعرق الجبين ) أخرجه أحمد والنسائي . ومنها الموت ليلة الجمعة ، لحديث ( ما من مسلم يموت يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله فتنة القبر ) أخرجه أحمد . ومنها الشهادة أو الموت بداء   أو غرق أو هدم أو نفاس بالنسبة للمرأة ، أو الحرق أو المرابطة في سبيل الله .
أما الغسل . فإنه يتولى ذلك ، من كان أعرف بسنة الغسل  ولا يجوز إدخال القطن ، في دبر الميت وحلقه وأنفه ، ولا يجوز الجهر ، بالذكر أثناء الغسل ، ولمن يتولى الغسل أجرين ، بشرط أن يستر عليه ، ولا يحدث بما قد يرى  وأن يبتغي بدلك وجه الله تعالى ، ثم يكفن ، وتكاليف الكفن من مال الميت ، ويستحب في الكفن البياض .
ومن حق الميت على المسلمين . حمل الجنازة وإتباعها  للحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله   قال :  ( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، وإتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس ) . وإتباع الجنازة ، من عند أهلها  حتى الصلاة عليها ، وحتى يُفْرغ من دفنها ، فيه ثوابٌ عظيم . لقول رسول الله : ( من شهد الجنازة -من بيتها - وفي رواية : من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتسابا ، حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، وفي رواية : يفرغ منها فله قيراطان - من الأجر - قيل : يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين  وفي الرواية الأخرى : كل قيراط مثل أحد ) أخرجه البخاري .
ولا يجوز رفع الصوت بالذكر ، خلف الجنازة ، أو قراءة القرآن ، أو القول الله أكبر أو اذكروا الله .
أما الصلاة على الجنازة ، فهي فرض كفاية ، وإذا اجتمعت جنائز عديدة ، من الرجال والنساء ، صُلِيَ عليها صلاةً واحدة ، وجعلت الذكور مما يلي الإمام ، والإناث مما يلي القبلة .
ولا تجوز الصلاة عليها ، ودفنها في أوقات الكراهة ، إلا للضرورة لما روى مسلم أن رسول اللـه قال :
( ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن  أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس  وحين تضَيَّف الشمس للغروب حتى تغرب ) أخرجه مسلم .
ويسن للذي يضع الميت في لحده ، أن يقول : بسم الله  وبالله ، وعلى ملة رسول الله .
ويسن أن لا يلقن الميت ، إلا كما فعل عليه السلام  فقد كان يقف على القبر ، يدعوا له بالتثبيت ، ويستغفر له  ويأمر الحاضرين بذلك .
ومن السنة أن يصنع الأقرباء والجيران ، لأهل الميت طعاما
وتشرع التعزية ، بما تيسر من الكلام ، الذي يحمل على الرضا والصبر ، أو بما ورد عن رسول الله ( إن لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى  فلتصبر ولتحتسب ) ولا تحد التعزية بثلاثة أيام ، فقد ثبت أنه عليه السلام عزّى بعد الثلاثة .
وتشرع زيارة القبور ، للنساء والرجال للاتعاظ بها  وتذكِّر الآخرة . ولا يشرع وضع الورود والرياحين على القبور  وأما وضع جريد النخل ، كما ثبت عن النبي فإنه خاص به بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف .
ولا يجوز الذبح عند القبور ، أو البناء عليها ، أو رفعها وطليها بالكلس ، أو الكتابة والقعود عليها . فقد نهى رسول الله : ( أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه . وزاد البيهقي . أو يزاد عليه  وزاد النسائي  أو يكتب عليه )  .      




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق