فيا من أدركت
رمضان .. وأنت ضارب عنه صفحاً بالنسيان .. هل ضمنت لنفسك الفوز والغفران؟! أما آن لك أن تفيق مما أصابك من الهوان؟!
قبل أن يرحل شهر المغفرة والعتق من النيران؟! ولعله يكون –بالنسبة إليك- آخر
رمضان! ، كان سلفنا الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك
بقبوله ويخافون من رده ، كما وصف الله عباده المؤمنين بأنهم : ]
يؤتون
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون [
المؤمنون
60 . فهل شغلك أخي الصائم هذا الهاجس وأنت تودع هذا الشهر ، قال علي رضي الله عنه
: " كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ، ألم تسمعوا إلى قول الحق
عز وجل : ] إنما يتقبل
الله من المتقين [
المائدة
27 . وكان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : ( يا ليت شعري من هذا المقبول
منَّا فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه ، أيها المقبول هنيئاً لك أيها المردود جبر
الله مصيبتك ) .
وتسمى صدقة
الفطر ، وقد أضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان ، وهي ثابتةٌ لقول أبي
سعيد الخدري :كان رسول الله ﷺ يقول: {قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى}
الأعلى
ثم يقسِّمُ
الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ، وهي واجبة عند الحنفية ، فرض عند مالك
والشافعي . لحديث نافع عن ابن عمر :
( أن النبي ( ص ) أمر بزكاة الفطر صاعاً من
تمر أو صاعاً من شعير ) . أما الحكمة من مشروعيتها : أنها تطهير للصائم مما
وقع منه من اللغو والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء على حاجتهم يوم العيد . عن ابن
عباس قال :
( فرض رسول
الله ( ص ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
) أخرجه أبو داود وابن ماجة
ويشترط في
وجوبها اليسار ، حيث تجب على من يجد ما يؤديه زيادة عن قوته ، وقوت من يعوله يوم
العيد وليلته .
وصوم رمضان
ليس شرطاً لوجوب زكاة الفطر فمن أفطر لعذر
لزمته ، لأن الأمر بوجوبها مطلق
ولا بد من
صرفها لجهاتها المطلوبة .
وتجب على
المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بطلوع
فجر يوم الفطر عند الحنفية ، أما الشافعي وأحمد ومالك ، بغروب شمس آخر يوم من
رمضان ، لأنها تضاف إلى الفطر فتجب به .
ويجوز تقديمها
يوماً أو يومين .
ومقدارها نصف
صاع من بُرّ أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب ، ويمكن إخراج قيمة ذلك نقدا مراعاة
لمصلحة الفقير . والصاع يساوي :
176 ، 2 كيلو
غرام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق