أحكام
الأضحية
تعريفها : ذبح حيوان من النعم تقرباً الى الله في
أيام النحر بشرائط مخصوصة . أما دليل مشروعيتها: فهي مشروعة بالكتاب والسنة
والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى{فصل لربك
وانحر}الكوثر 2 . وأما السنة فبما أروده الشوكاني في نيل الأوطار عن عائشة (رض) قالت
: قال رسول الله (ص) : ( ما عمل ابن آدم عملاً أحبَّ الى الله من اراقة دمٍ وإنها
لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وإن
الدم ليقع من الله عزوجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ) . وحديث
أنس بن مالك أن النبي (ص) : (ضحى بكبشين
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى
وكبر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه
وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها .
أما حكمة تشريعها فيكون بشكر الله سبحانه
بامتثال أمره والتقرب إليه بإراقة الدم والتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم ، ولطهارة
النفوس من الشح والبخل ، ولإدخال السرور على الأولاد والأهل والجيران والفقراء .
حكم الأضحية الفقهي ، جمهور العلماء سنه مؤكدة
على الكفاية إن تعدد أهل البت وإلا فسنة عين في حال عدم التعدد .
وهي واجبة عند الحنفية .لحديث أبي هريرة قال
رسول الله (ص) : ( من وجد سِعه فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجة .
أما شروط المكلف بالأضحية فهي الإسلام والعقل
والبلوغ والاستطاعة بان تكون الأضحية فاضلة عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد
وأيام التشريق فإنها وقتها ، وقال الشافعي : " لا أرخص في تركها لمن قدر
عليها " ومراده أنه يكره للقادر عليها تركها .
ويسن لمريد الأضحية عند جمهور الفقهاء إذا دخل
العشر الأول من شهر ذي الحجة ، أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره كالمحرم بالحج .
لحديث رسول الله (ص) قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من
شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ) رواه مسلم . ويسن للمضحي أن يذبح بنفسه إن
استطاع ، أو ينيب غيره ، وليشهد الذبح لقوله (ص) : ( لفاطمة قومي إلى أضحيتك
فاشهديها ، فانه بأول قطره من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك ) رواه الحاكم
ويستحب
التسمية والتكبير ثلاثاً ، والصلاة على رسول الله واستقبال القبلة بالذبيحة ،
والدعاء بالقبول بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني ، ويسن اضجاعها على شقها
الأيسر .
أما
نوع الحيوان المضحى به ، اتفق العلماء على أنه لا يصح إلا إذا كان من جنس الأنعام
، وهي الضأن والمعز والبقر ، والذكر من كل صنف أفضل من الأُنثى ، على أن لا يقل سن
الحيوان المضحى به عن ستة أشهر . أما أوصاف الحيوان المضحى به ، فقد اختلف فيها ،
منها ما يستحب توفرها فيه ، ومنها ما تمنع
ومنها ما تكره ، فقد استحب الكبش السمين الفحل الأملح الأقرن
ويمنع ذوات العلل البينة كالمرض والعور والعرج والعجف . لحديث علي بن أبي
طالب قال: (مرنا رسول الله (ص) أن تستشرف العين والأذن ولا تضحي بعوراء ولا مقابله ، ولا مدابرة ولا
خرقاء ، ولا شرقاء ) رواه الخمسة .
وكرهوا
الحولاء والتي جز صوفها والعجوز واختلف
الفقهاء في مقطوع الأُذن والقرن ، وقد اجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ البقرة ولا
البدنة إلا عن سبعة ، ولا يشترك فيهما أكثر منهم ، كما لا يجوز الاشتراك في الشاة
، إلا أن يضحي بها الرجل عن نفسه وأهل بيته .
أما
وقت التضحية في ذلك خلاف ، لكن خلاصة القول أن أيام العيد يجوز فيها التضحية ،
وأفضل الأوقات في اليوم الأول ويكره الذبح ليالي الأيام التي تجوز فيها التضحية .
وأما
لحوم الأضاحي وما يفعل بها . فإن الفقهاء لم يختلفوا في أن القربة في التضحية
تتحقق بإراقة الدم ولا في أن الأكل منها والإطعام والادخار مشروع ، وإنما الخلاف
في وجوب ذلك وسنيته والأفضلية في ذلك
بأدلةٍ منها للقائلين على استحباب الأكل لقوله
تعالى :{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}الحج 28 . على أن الأمر للندب
وليس للوجوب .
واختلفوا في مقدار الأكل المستحب فقيل النصف
وقيل الثلث وهذا في الأُضحية المتطوع بها أما الواجبة بالنذر فلا يجوز الأكل منها
، وإن أُكل منها تصدق بقيمة ما أكل .
ويجوز
إطعام الأغنياء من الأضحية بل هو مندوب
ويمكن الانتفاع بجلد الأُضحية ، ولا يجوز بيعه لقوله ( ص ) : ( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه
البيهقي كما لا يجوز إعطاء الجزار من لحم
الأُضحية ولا يضحى عن الميت ، وإن أوصى وجبت ووجب التصدق بجمعها ، ولا يجوز أكل
الأغنياء منها0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق