الأحد، 26 أكتوبر 2014

بعض الأحكام المتعلقة بالصيام


الصوم ركنٌ من أركان الإسلام ، ولا يصح إلا بتعين النية التي تشترط لكل ليلة ، لحديث حفصة الذي رواه البخاري أن رسول الله ( ص ) قال : ( من لم يُبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له ) . والنية لا تحتاج إلى تكلُّف، فمتى خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى .   
وينبغي للصائم أن ينـزه صومه عن الغيبة والنميمة والشتم ، فإن شوتم قال : إني صائم لما روى البخاري أن النبي عليه السلام قال : ( إذا كان أحدكم صائماً ، فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم )


ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر  لما روى البخاري أن رسول الله قال: (تسحروا فإن في السحور بركة ) وقوله :  (لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر   )
ويستحب أن يفطر على تمر ، وأن يوسِّع الرجل على عياله في هذا الشهر  وأن يُحسن إلى أرحامه وجيرانه ، ولا سيما في العشر الأواخر .
ومن السنة كثرة تلاوة القرآن والذكر والدعاء في رمضان .
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً ، لا يجب عليه الصوم ، ويجب عليه أن يطعم كل يوم مسكيناً .
ولا يجب الصوم ولا الإطعام على الشيخ الكبير والعجوز ، إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز ، ويؤمر الصبي المميز يصومه لسبع  ويُضربُ على تركه لعشر ، ولا يجب على الحائض والنفساء ، ويجب عليهما القضاء .
ولا يلزم المريض الصوم ، ويلزمه القضاء إن كان يرجى شفاؤه ، وإن كان لا يرجى شفاؤه ، فلا صوم عليه وتلزمه الفدية ، ومقدارها مدٌّ من طعام لكل يوم  والمد يساوي 2,176 كغم ، ولا تلزم المعسر الفدية .
وللمسافر مسافةً تزيد على 81 كيلو متر أن يُفْطِرْ والصوم أفضل ، إذا لم يكن فيه مشقة . روى أنس أن رسول الله ( ص ) قال لصائمٍ في السفر :  (إن أفطرت فرخصة ، وإن صمت فهو أفضل) والأفضل الإفطار لمن يجهده الصوم ، ويعود عليه بالضرر . لقوله ( ص ) :  (ليس من البر الصيام في السفر ) .
أما مديم السفر أي أن سفره متواصلاً ، فلا يجوز له الفطر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الواجب بالكلية  فيأخذ حكم أرباب الحرف الشاقة ، بوجوب الشروع في الصوم ، فإن طرأت المشقة أفطر .
 ويطلب من أصحاب الأعذار ، أن لا يأكلوا عند من لا يعرف بعذرهم  خوفاً من التهمة .
وللحامل والمرضع الإفطار ، ويلزمهما القضاء دون الكفارة .   .
ومن أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس  أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه يمسك وعليه القضاء ولا تلزمه الكفارة .
الحقنة تفطِّر ، لأنها تؤدي وظيفة الطعام ووظيفة الاستدواء .
التقيؤ عمداً مفطِّرْ ، أما من غلبه  القيء فلا يفطِّره  إن لم يصل الجوف لحديث أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال:(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء  ومن استقاء فليقض) رواه أبو داود 
 الراجح في القطرة في العين أو الأذن والكحل ومداواة الجروح الغائرة ، وشم الطيب ، والإبر غير المغذية ، وإدخال علاج لمريضٍ من الفرج أنها لا تُفَطِرْ ، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما     ولا يفسد الصوم بالاحتلام ، ويجوز للصائم أن ينـزل في الماء ، ويغطس فيه ، ويصبه على رأسه   سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في ذلك . لما روي في الصحيحين أن رسول الله ( ص ) .  (كان يُصْبِحُ جنبا وهو صائم ثم يغتسل ) .
وتكره القبلة على من حرَّكَتْ شهوته وهو صائم  ولا تكره لغيره وتركها أولى .
الأكل والشرب ناسياً لا يُفَطِّرْ . لحديث البخاري أن رسول الله ( ص ) قال : ( إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه )

  


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق