الصوم ركنٌ من
أركان الإسلام ، ولا يصح إلا بتعين النية التي تشترط لكل ليلة ، لحديث حفصة الذي رواه
البخاري أن رسول الله ( ص ) قال : ( من لم يُبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له
) . والنية لا تحتاج إلى تكلُّف، فمتى خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى .
وينبغي للصائم
أن ينـزه صومه عن الغيبة والنميمة والشتم ، فإن شوتم قال : إني صائم لما روى
البخاري أن النبي عليه السلام قال : ( إذا كان أحدكم صائماً ، فلا يرفث ولا
يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم )
ويستحب تأخير
السحور وتعجيل الفطر لما روى البخاري أن
رسول الله ﷺ قال: (تسحروا
فإن في السحور بركة ) وقوله : (لا
يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر )
ويستحب أن يفطر
على تمر ، وأن يوسِّع الرجل على عياله في هذا الشهر وأن يُحسن إلى أرحامه وجيرانه ، ولا سيما في
العشر الأواخر .
ومن السنة كثرة
تلاوة القرآن والذكر والدعاء في رمضان .
العاجز عن
الصيام عجزاً مستمراً ، لا يجب عليه الصوم ، ويجب عليه أن يطعم كل يوم مسكيناً .
ولا يجب الصوم
ولا الإطعام على الشيخ الكبير والعجوز ، إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز ، ويؤمر
الصبي المميز يصومه لسبع ويُضربُ على تركه
لعشر ، ولا يجب على الحائض والنفساء ، ويجب عليهما القضاء .
ولا يلزم
المريض الصوم ، ويلزمه القضاء إن كان يرجى شفاؤه ، وإن كان لا يرجى شفاؤه ، فلا
صوم عليه وتلزمه الفدية ، ومقدارها مدٌّ من طعام لكل يوم والمد يساوي 2,176 كغم ، ولا تلزم المعسر
الفدية .
وللمسافر
مسافةً تزيد على 81 كيلو متر أن يُفْطِرْ والصوم أفضل ، إذا لم يكن فيه مشقة . روى
أنس أن رسول الله ( ص ) قال
لصائمٍ في السفر : (إن أفطرت فرخصة ،
وإن صمت فهو أفضل) والأفضل الإفطار لمن يجهده الصوم ، ويعود عليه بالضرر .
لقوله ( ص ) : (ليس من البر الصيام في
السفر ) .
أما مديم السفر
أي أن سفره متواصلاً ، فلا يجوز له الفطر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الواجب
بالكلية فيأخذ حكم أرباب الحرف الشاقة ،
بوجوب الشروع في الصوم ، فإن طرأت المشقة أفطر .
ويطلب من أصحاب
الأعذار ، أن لا يأكلوا عند من لا يعرف بعذرهم
خوفاً من التهمة .
وللحامل
والمرضع الإفطار ، ويلزمهما القضاء دون الكفارة .
.
ومن أكل أو شرب
أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع
الفجر فبان خلافه يمسك وعليه القضاء ولا تلزمه الكفارة .
الحقنة تفطِّر
، لأنها تؤدي وظيفة الطعام ووظيفة الاستدواء .
التقيؤ عمداً
مفطِّرْ ، أما من غلبه القيء فلا
يفطِّره إن لم يصل الجوف لحديث أبي هريرة
أن رسول الله ( ص ) قال:(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض) رواه أبو داود
الراجح في القطرة في العين أو الأذن والكحل
ومداواة الجروح الغائرة ، وشم الطيب ، والإبر غير المغذية ، وإدخال علاج لمريضٍ من
الفرج أنها لا تُفَطِرْ ، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يفسد الصوم بالاحتلام ، ويجوز للصائم أن
ينـزل في الماء ، ويغطس فيه ، ويصبه على رأسه
سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في ذلك . لما روي في الصحيحين أن رسول
الله ( ص ) . (كان يُصْبِحُ جنبا وهو
صائم ثم يغتسل ) .
وتكره القبلة
على من حرَّكَتْ شهوته وهو صائم ولا تكره
لغيره وتركها أولى .
الأكل والشرب
ناسياً لا يُفَطِّرْ . لحديث البخاري أن رسول الله ( ص ) قال : ( إذا نسي فأكل
أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق